السيد علي الطباطبائي

7

رياض المسائل

* ( ويقتل الموقب ) * خاصّة * ( لو لاط بصغير أو مجنون ) * بلا خلاف ؛ للعموم ، وخصوص ما يأتي من النصوص . * ( ويؤدّب الصغير ) * وكذا المجنون إن كان ممّن يشعر بالتأديب كما قيل « 1 » ؛ وبتأديب الصغير صريح الخبر : « اتي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) بامرأة وزوجها قد لاط بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه الشهود بذلك ، فأمر به ( عليه السّلام ) فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون الحدّ ، وقال : أما لو كنت مدركاً لقتلتك ؛ لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك » « 2 » . وأمّا الخبر المتضمّن لقتل الغلام باللواط « 3 » ، فمع قصور سنده ، ومخالفته الإجماع والأُصول ، محمول على المُدرِك . * ( ولو كانا بالغين قُتِلا ) * إجماعاً ؛ للعموم ، والخبر المزبور بعد الحمل المذكور . * ( وكذا ) * يقتل اللاطي أو يجلد * ( لو لاط بعبده ) * ويؤدّب هو إن كان صغيراً ، ويقتل أيضاً إن كان بالغاً ؛ للعموم ، مع عدم تعقّل فرق في الموطوء بين الحرّ والعبد . * ( ولو ادّعى العبد الإكراه ) * من مولاه عليه * ( دُرئ عنه الحدّ ) * دون المولى ؛ لقيام القرينة على ذلك ، ولأنّه شبهة محتملة فيدرأ بها الحدّ . ومنه يظهر انسحاب الحكم فيما لو ادّعى الإكراه من غير مولاه مع

--> « 1 » كشف اللثام 2 : 407 . « 2 » الكافي 7 : 199 / 4 ، التهذيب 10 : 51 / 192 ، الإستبصار 4 : 219 / 818 ، الوسائل 28 : 156 أبواب حدّ اللواط ب 2 ح 1 . « 3 » التهذيب 10 : 54 / 199 ، الإستبصار 4 : 220 / 823 ، الوسائل 28 : 156 أبواب حدّ اللواط ب 2 ح 2 .